مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
211
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - إطلاق الأجرة : لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الأجرة مع الإطلاق « 1 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 2 » ؛ استنادا إلى لزوم العمل على مقتضى العقد ، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر ، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد « 3 » . ( انظر : إجارة ) ج - إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها : المشهور بين الفقهاء « 4 » جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الأجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الانصراف إلى المباشرة « 5 » . هذا ، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل ، كما في الاستئجار للرضاع ، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّا الإرضاع ، ولا يلزمها غيره « 6 » . ( انظر : إجارة ) د - إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها : اتّفق فقهاؤنا « 7 » على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانيا للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له . ( انظر : إجارة ) 3 - تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة : إذا وقع عقد المضاربة مطلقا جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى « 8 » . لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة ، إلّا أن يكون متعارفا فينصرف إليه الإطلاق « 9 » . ( انظر : مضاربة )
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 26 . ( 2 ) الخلاف 3 : 489 ، 490 ، م 4 . ( 3 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 126 ، 127 . ( 4 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . ( 5 ) النهاية : 446 . السرائر 2 : 467 . الشرائع 2 : 187 . ( 6 ) المبسوط 3 : 43 . ( 7 ) الغنية : 287 . التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . الرياض 9 : 208 . ( 8 ) العروة الوثقى 5 : 166 ، م 7 . ( 9 ) العروة الوثقى 5 : 166 ، م 8 .